للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٤ - (م ت د س) بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنتُ نَهيْتُكم عن لحُوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتَّسعَ ذُوو الطَّولِ على منْ لا طَوْلَ له فكلوا ما بَدَا لكم، وأطعِمُوا وادَّخرُوا» . ⦗٣٦٦⦘ هذا لفظ الترمذي.

وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتبَاذ، وهو مذكورٌ في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقاً فيما بينهم.

وأخرج النسائي أيضاً هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذو الطول) : الطول الغِنى والجدة.


(١) أخرجه مسلم رقم (١٩٧٧) في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والترمذي رقم (١٥١٠) في الأضاحي، باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، وأبو داود رقم (٣٦٩٨) في الأشربة، باب في الأوعية، ورقم (٣٢٣٥) في الجنائز، باب في زيارة القبور، والنسائي ٧ / ٢٣٤ في الأضاحي، باب الإذن في ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في الجنائز (٣٦: ٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن قبيصة بن عقبة، وفي الأضاحي (٥: ١٨) عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. كلاهما عن سفيان عن علقمة بن مرثد عنه به وأعاده في الأشربة (٥: ٤) عن حجاج بقصة الظروف والترمذي مقطعا في الجنائز (٦٠) وفي الأضاحي (١٤: ١) وفي الأشربة (٦: ١) عن محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال.
ثلاثتهم عن أبي عاصم به وقال حسن صحيح والنسائي في الأشربة (٤٨: ٢) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة ولم يسمه عن أبيه بقصة الظروف وزاد في أوله: «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت» وابن ماجة فيه (الأشربة ١٤: ١) عن عبد الحميد بن بيان الواسطي عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة ولم يسمه عن أبيه. بقصة الظروف وزاد في إسناده «القاسم بن مخيمرة» (٢/٧٢) الأشراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>