للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٥ - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إنما البدَلُ عَلى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بالتَّلَذُّذِ، فأمَّا مَن حَبَسهُ عُذْرٌ، أو غَيرُ ذَلِكَ، فإنهُ لا يحِلُّ ولا يَرْجِعُ، وإن كان مَعَهُ هَدْيٌ - وهو مُحْصَرٌ - نَحَرَهُ إن كان لا يَسْتَطِيعُ أن يَبعَثَ بهِ، وإن إستطاع أن يبعث به لَمْ يَحِلَّ حَتى يَبلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ» . أخرجه البخاري (١) .


(١) هو عند البخاري معلقاً، لا مسنداً ٤ / ٩ في الحج، باب من قال: ليس على المحصر بدل، قال الحافظ في " الفتح ": وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد، وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ، وهو بمعجمتين الجماع. ⦗٣٩٦⦘ وقوله: " حبسه عذر " كذا للأكثر: بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر: " حبسه عدو " بفتح أوله وفي آخره واو. وقوله: " أو غير ذلك " أي: من مرض أو نفاذ نفقة. وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر. أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو عند البخاري معلقا (٤/١٤) في الحج باب من قال ليس على المحصر بدل.
وقال الحافظ في «الفتح» (٤/١٥) وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين: الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>