(٢) قال الحافظ في " الفتح ": وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو غير ذلك. (٣) أخرجه البخاري ١١/ ٥٠٧ في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، وفي الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، وفي الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والنسائي ٥ / ١١٦ في الحج، باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، وباب الحج عن الميت الذي لم يحج، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه أحمد (١/٢٣٩) (٢١٤٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (١/٣٤٥) (٣٢٢٤) قال: حدثنا وكيع. و «الدارمي» (١٧٧٥، ٢٣٣٧) قال: حدثنا سهل بن حماد. و «البخارى» (٨/١٧٧) قال: حدثنا آدم. و «النسائي» (٦/١١٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، و «ابن خزيمة» (٣٠٤١) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى خمستهم (محمد بن جعفر، ووكيع، وسهل بن حماد، وآدم، وعيسى) عن شعبة. ٢- وأخرجه البخاري (٣/٢٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (٩/١٢٥) قال: حدثنا مسدد. كلاهما - موسى، ومسدد - قالا: حدثنا أبو عوانة. كلاهما - شعبة، وأبو عوانة - عن أبي بشر جعفر بن إياس، قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره. (* في رواية أبي عوانة: «أن أمرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟....» الحديث.