(٢) رقم (١٤٥١) في الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٥٩٨) في الحدود، باب المستكره من حديث الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، والحجاج بن أرطأة صدوق، إلا أنه كثير الخطأ والتدليس، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل. وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد ٦/٣٩٩ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير،. قال: حدثنا إسرائيل. و «أبو داود» ٤٣٧٩ قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا الفريابي. قال: حدثنا إسرائيل و «الترمذي» ١٤٥٤ قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل. و «النسائي» في الكبرى (الورقة ٩٦ - أ) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد الحراني. قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، هو القناد. قال: حدثنا أسباط. كلاهما - إسرائيل، وأسباط بن نصر- عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، فذكره. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.