للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٥ - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن -رحمه الله- «أنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- قال لرجل خَرجَ بجَاريةِ امرأَتِه معه في سفرٍ فَأصَابها، فَغارَت امْرأتُهُ، فذكرت ذلك لِعُمرَ، فَسَألَهُ عن ذلك؟ فقال: وهَبتْها لي، فقال عمرُ: لتأْتيننِّي بالبَيِّنَة أو لأَرمينَّكَ بالحجارةِ، قال: فَاعْتَرَفَتَ امرَأتُهُ: أنَّها وهَبَتْها لهُ» أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٨٣١ في الحدود، باب ما لا حد فيه، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل؛ لأن ربيعة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك ١٦١٥عن بيعة، فذكره. قلت: إسناده منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>