للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٢ - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رجلاً من بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أرْبعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مائة، وكان بِكراً، ثم سَألُه البَيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذَبَ واللَّه يا رسول الله، فَجلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانين» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفرية) : الافتراء: الكذب. والمراد به هاهنا: القذف.


(١) رقم (٤٤٦٦) في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وفي سنده القاسم بن فياض الأبناوي الصنعاني، وهو مجهول، كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، منكر: أخرجه أبو داود (٤٤٦٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) ٥٦٦٤ عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي.
كلاهما (محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله) عن موسى بن هارون البردي قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمان، عن ابن المسيب، فذكره.
(*) قال النسائي: هومنكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>