(٢) قال النووي في " شرح مسلم ": فيه: أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها. (٣) قال النووي في " شرح مسلم ": وفي الرواية الثانية: " أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ "، أما الرواية الثانية، فصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وأما الأولى، فقال القاضي: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم، قال: وعند الطبري: بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود، قال: وفي رواية لأبي داود: " ثم أمرهم أن يصلوا عليها ". قال القاضي: ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز، وقد ذكرها البخاري، وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها أحمد ومالك للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس، قال: ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل، وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير العلماء، قال: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وقال الهروي: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه، وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث. وفيه دلالة للشافعي على أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة، لكون أكثر الرواة لم يذكروها. والثاني: تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أو دعا فسمى الدعاء صلاة على مقتضى لفظة الدعاء في اللغة. وهذان الجوابان فاسدان؛ أما الأول، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، وأما الثاني فهذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره. والله أعلم. (٤) أي: شم رائحة فمه، واحتج مالك وجمهور الحجازيين: أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها، ولا أقر به. (٥) بغين معجمة ودال مهملة: بطن من جهينة. (٦) أي: قام بمؤنتها ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ لأن هذه لا تجوز في الحدود التي لله تعالى. (٧) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٥) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (٤٤٣٣) و (٤٤٣٤) و (٤٤٤١) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وباب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: رواه عن بريدة ابنه عبد الله: ١-أخرجه أحمد ٥/٣٤٧، ٣٤٨. والدارمي٢٣٢٥، ٢٣٢٩والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) ١٩٤٧ عن أحمد بن يحيى. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، والدارمي، وأحمد بن يحيى) عن أبي نعيم. ٢-وأخرجه مسلم ٥/١٢٠ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. ٣- وأخرجه أبو داود ٤٤٤٢ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى بن يونس (بقصة الغامدية) . ٤- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) ١٩٤٧ عن واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل. أربعتهم - أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فضيل - عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة، فذكره. -ورواه عن بريدة ابنه سليمان: أخرجه مسلم ٥/١١٨ قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. و «أبو داود» ٤٤٣٣ قال: حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) ١٩٣٤ عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. ثلاثتهم- محمد بن العلاء، ومحمد بن أبي بكر، وإبراهيم بن يعقوب - عن يحيى بن يعلى، وهو ابن الحارث المحاربي، قال: حدثنا أبي، عن غيلان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره. -ورواه عن بريدة ابنه عبد الله - بنحوه: أخرجه أبو داود (٤٤٣٤) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد (الزبيري) . و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) ١٩٤٨ عن واصل ابن عبد الأعلى، عن ابن فضيل. كلاهما - أبو أحمد، وابن فضيل - عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.