للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٧ - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» .

قال الأعمش: «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١) . ⦗٥٦٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَيضة) : إن أريد بالبيضة بيضة الدجاجة، فالإجماع على ترك قطع سارقها ينافيه، وإن أريد به الخوذة، فإن ثمنها يبلغ أكثر من نصاب القطع.


(١) أخرجه البخاري ١٢ / ٩٤ في الحدود، باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، وباب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم رقم (١٦٨٧) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والنسائي ٨ / ٦٥ في السارق، باب تعظيم السرقة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٣) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (٨/١٩٨) قال: حدثنا عمر ابن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي. وفي (٨/٢٠٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (٥/١١٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. قالا: حدثنا أبومعاوية. (ح) وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس. وابن ماجة (٢٥٨٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (٨/٦٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثناأبو معاوية. (ح) وأنبأنا أحمد بن حرب، عن أبي معاوية.
أربعتهم -أبو معاوية، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وعيسى- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
في روايتي حفص بن غياث وعبد الواحد، قال الأعمش: سمعت أبا صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>