للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٣ - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت: «خَرَجَتْ عَائِشَةُ - زوجُ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مَكَّةَ ومَعَها مَولاتَانِ لها، ومعهما غُلامٌ لبَني عبد الله بن أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَبُعثَ مَعَ المولاتَيْنِ بِبُرْدٍ مراجل (١) قد خِيطَ عليه خِرقَةٌ خضرَاءُ، قَالت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُرْدَ، فَفَتَقَ عنه، فاستَخرَجَهُ، وجعلَ مَكانهُ لِبْدَاً - أو فَروة - وخاط عليه، فلما قَدِمَتْ المَولاتَانِ المَدينةَ دَفَعَتا ذلك إلى أهله، فَلما فَتقُوا عنه وَجَدُوا فيه اللِّبِدَ، ولم يَجدُوا البُرْدَ، فَكلَّموا المَرْأتينِ، فَكلمتَا عائِشَةَ - أَوْ كَتَبتا إليها - واتَّهَمتا العبدَ، فسُئِلَ العبدُ عن ذلك فاعْتَرَفَ، فأَمَرَت به عائشةُ - زوجُ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقُطعَت يَدُهُ، وقالت عائشةُ: القَطعُ في رُبع دِينارٍ فصاعداً» . أخرجه الموطأ (٢) . ⦗٥٧٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مراجِل) : بالجيم، ضرب من برود اليمن.


(١) في الموطأ المطبوع: مرجل.
(٢) ٢ / ٨٣٢ و ٨٣٣ في الحدود، باب ما يجب فيه القطع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (١٦٢٠) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزام عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>