للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٩ - (س) أسيد بن حُضَير - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: قَضَى أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني: السَّرِقَةَ - في يَدِ الرَّجُل غَيْرِ المُتَّهم، فإن شَاء أخَذَها بما اشتراهَا، وإن شَاء اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقَضى بذلك أَبُو بَكرٍ وعمرُ» . أخرجه النسائي (١) .


(١) ٧ / ٣١٣ في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند ٤/ ٢٢٦، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/٤٢٦) ، والنسائي (٧/٣١٢ و ٣١٣) من حديث عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير.
قال المزي: وأما الحديث الذي رواه ابن جريج «مدلس» عن عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير، فذكره. فإنه وهم، قال أحمد بن حنبل: هو في كتاب ابن جريج (أسيد بن ظهير) ، ولكن كذا حدثهم بالبصرة. «تهذيب الكمال» ترجمة (٥١٧) .
- ورواه عكرمة بن خالد، أن أسيد بن ظهير أخبره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها - يعني السرقة - من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سُرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه.
أخرجه أحمد (٤/٢٢٦) قال: حدثنا روح. وفيه (٤/٢٢٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفيه (٤/٢٢٦) قال: حدثنا هوذة بن خليفة. والنسائي (٧/٣١٢) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد ابن مسعدة. وفي (٧/٣١٣) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب، قال: حدثنا عبد الرزاق.
أربعتهم -روح، وعبد الرزاق، وهوذة، وحماد بن مسعدة - عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، فذكره. ولكن جاء في هذه الروايات: «أسيد بن حضير» .
قال المزي: وقول أحمد بن حنبل هو الصواب، لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر، وصلى عليه، ومن مات في زمن عمر، لا يدرك أيام معاوية. «تحفة الأشراف ١٥٠» قلنا: وهذه القصة التي ورد فيها الحديث كانت في أيام معاوية كما جاء في سنن النسائي (٧/٣١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>