للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٣ - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأة من بني مخزومٍ سَرَقَت، فأتيَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فعاذَتْ بِأُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لو كانت فاطمةُ لقطعتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ» . أخرجه مسلم والنسائي.

وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزوميَّة، وقد تقدَّمت (١) .

قال أبو داود: رواه أبو الزبير عن جابر: «أنَّ امرأة سَرقَتْ، فَعَاذَت ⦗٥٨١⦘ بِزَينبَ زوجِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (٢) .

وفي رواية: «بِزيَنَبَ بنتِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فعاذت) : التجأت واجتمعت.


(١) انظر الحديث رقم (١٨٨٠) .
(٢) الذي في نسخ سنن أبي داود المطبوعة: " بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقط. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: هكذا ذكر: " عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وذكر مسلم في " صحيحه "، والنسائي في " السنن " من حديث أبي الزبير عن جابر: " فعاذت بأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكرت مرة إحداهما، وذكرت الأخرى مرة. والله أعلم.
(٣) أخرجه مسلم رقم (١٦٨٩) في الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنسائي ٨ / ٧٢ في السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وأبو داود رقم (٤٣٧٤) في الحدود، باب في الحد يشفع فيه، وفيه عنعنة أبي الزبير المكي، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منهما الحديث رقم (١٨٨٠) الذي تقدم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم راجع الحديث رقم (١٨٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>