(٢) ١٢ / ٥٦ في الحدود، باب من أمر بضرب الحد في البيت، وباب الضرب بالجريد والنعال، وفي الوكالة، باب الوكالة في الحدود.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٤/٧ و ٣٨٤) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، وفي (٤/٨) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعفان، قالا: حدثنا وهيب بن خالد. والبخاري (٣/١٣٤) قال: حدثنا ابن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (٨/١٩٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (٨/١٩٦) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب بن خالد. والنسائي في الكبرى «الورقة / ٦٨ - ب» قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا معلى، عن وهيب. ثلاثتهم - عبد الوارث، ووهيب بن خالد، وعبد الوهاب الثقفي -عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.