للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٢ - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ: إن شَربِها فاقتلوهُ» .

هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية.

وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» (١) .


(١) أخرجه أبو داود رقم (٤٤٨٣) في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي ٨ / ٣١٣ في الأشربة، باب الروايات المغلظة في شرب الخمر، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (٦١٩٧) ، وفي سنده حميد بن يزيد أبو الخطاب البصري، وهو مجهول، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:- رواه عن ابن عمر نافع:أخرجه أحمد (٢/١٣٦) (٦١٩٧) قال: حدثنا عبيد الله ابن محمد التيمي. وأبو داود (٤٤٨٣) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - عبيد الله، وموسى -عن حماد بن سلمة،عن حميد بن يزيد أبي الخطاب، عن نافع، فذكره.
- ورواه عبد الرحمن بن أنعم عن ابن عمر:
أخرجه النسائي (٨/٣١٣) وفي الكبرى «الورقة ٦٨ - ب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، فذكره.
في رواية الكبرى (عبد الرحمن بن إبراهيم) وليس في رواة الكتب الستة من اسمه (عبد الرحمن بن إبراهيم) ويروي عن (عبد الله بن عمر) ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قلت:الإسناد الأول فيه «حميد» الراوي عن نافع مجهول. والإسناد الثاني لم أهتد فيه للراوي عن ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>