(٢) في " الموطأ ": " بدل أفأعتق هذه؟ " فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. (٣) في " الموطأ ": أتوقنين. (٤) في " العتق والولاء ": باب ما يجوز من العتق في الرقبة الواجبة ٢/٧٧١، مرسلاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] مرسل: رواه مالك في الموطأ [١٥٥١] عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قلت: كذا رواية الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري، ورواه معمر عن الزهري عن عبيد الله عن رجل من الأنصار، وهذا موصول، ورواه الحسين بن الوليد عن مالك، عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة فذكر الحديث. قاله الزرقاني في شرحه (٤/١٠٧) . قلت: الحسين لم يجوّد الخبر عن مالك، وتابع المسعودي ابن شهاب إلا أنه خالفه فقال: عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن أبي هريرة، والمسعودي مختلط لكن تابعه عامر بن مسعود عند البيهقي في الكبرى (٧/٣٨٨) .