(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٤٧٢) في الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، والنسائي ٨ / ٢٤٢ في القضاة، باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى، وإسناده عند أبي داود حسن؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر، وعند النسائي مرسل، وله شاهد عند ابن ماجة رقم (٢٥٧٤) من حديث ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهذا المخرج جائز شرعاً، وقد جوز الله مثله لأيوب عليه السلام في قوله: {وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث} [ص: ٤٤] .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناد أبي داود حسن: أخرجه أبو داود (٤٤٧٢) حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره. والنسائي (٨/٢٤٢) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ثنا يحيى عن أبي أمامة، فذكره مرسلا.