(٢) بئر بالمدينة المنورة. (٣) أخرجه الترمذي رقم (١٣٥٧) في الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وأبو داود رقم (٢٢٧٧) في الطلاق، باب من أحق بالولد، والنسائي ٦ / ١٨٥ و ١٨٦ في الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٣٥١) في الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد في المسند ٢ / ٢٤٦ و ٢٤٧، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد الحميد بن جعفر، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقالا: ما كان الولد صغيراً فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (١٠٨٣) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا زياد بن سعد، سمعه من هلال بن أبي ميمونة. وأحمد (٢/٤٤٧) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى ابن أبي كثير. والدارمي (٢٢٩٨) قال: أخبرنا أبو عاصم. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني زياد ابن سعد، عن هلال بن أسامة. وأبو داود (٢٢٧٧) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم، عن ابن جريج. قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة. وابن ماجة (٢٣٥١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة. والترمذي (١٣٥٧) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي، والنسائي (٦/١٨٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة. كلاهما (هلال، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي ميمونة، فذكره. * أخرجه أحمد (٢/٢٤٦) قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «أبو ميمونة» .