(٢) أي: لا يطهرهم من الذنوب. (٣) البخاري ١٣ / ١٧٤ في الأحكام، باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا، وفي الشرب، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، وباب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، وفي الشهادات، باب اليمين بعد العصر، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة} ، ومسلم رقم (١٠٨) في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، والترمذي رقم (١٥٩٥) في السير، باب ما جاء في نكث البيعة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٢٠٧) في التجارات، باب ما جاء في كراهية الأيمان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: يأتي في اللواحق آخر الكتاب.