للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - (س) النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجلٌ ذاتَ يومٍ، فسَارّه، فقال: «اقتُلُوهُ» ، ثم قال: «أيشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: قالوا: نعم، ولكنه يقولُها تعَوُّذًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقتُلوهُ، فإني إنّما أمرتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصَموا مني دماءَهم وأموالَهُم إلا بحقِّها، وحسابُهُم على الله» . أخرجه النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

تعوُّذًا: تعوذتُ به، واستعذتُ به، أي: لجأتُ إليه، واعتصمتُ به، والمراد في الحديث: أنه يقرُّ بالشهادة لاجئًا إليها، لتدفع عنه القتل، وليس بمُخلِصٍ، فلذلك قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ذَرْهُ» أي اتركه ودعه.


(١) ٧/٧٩، ٨٠ في تحريم الدم، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول:
أخرجه النسائي (٧/٧٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا الأسود، قال: حدثنا إسرائيل عن سماك، عن النعمان، فذكره.
قلت: نقل الحافظ المزي في التحفة (٩/١١٦٢٣) قول أبي عبد الرحمن النسائي: حديث الأسود خطأ، وصوّب رواية سماك عن النعمان بن سالم، عن أوس - رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>