للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٨ - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- خطب يومَ الفتح بمكة على دَرَجَةِ البيت، فقال في خطبته: فكبَّرَ ثَلاثاً، ثم قال: لا إِله إِلا الله وحدَه لا شريكَ له، صَدَقَ وَعْدَهُ، ونصرَ عبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحزابَ وحدَهُ: ألا إِنَّ كلَّ مَأثُرَةٍ كانت في الجَاهِليّة تُذْكَرُ وتُدْعى مِنْ دَمٍ، أوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَميَّ، إِلا مَا كانَ مِن سِقَايَةِ الحَاجِّ، وسِدَانَةِ البيتِ، ثم قال: أَلا إِنَّ دِيةَ الخَطأِ شِبْهِ العمد - ما كان بالسَّوْطِ والعصا-: مائة من الإِبلِ، مِنْهَا أَربَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» .

قَالَ أَبو داود: رواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، ورُوي عنه من طريق أخرى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أبو داود، والنسائي. وفي أخرى لأبي داود، قال: «عَقْلُ شِبهِ العَمدِ مُغَلَّظَةٌ مِثلُ عَقْلِ العمْدِ، ولا يُقْتَلُ صاحِبُهُ» .

زاد في روايةٍ: «وَذلك أنْ يَنْزُوَ الشيطانُ بَيْنَ الناسِ، فَتكونَ دِماء في عِمِيَّا في غير ضَغِينةٍ، ولا حَمْلِ سِلاح» . وقد اختُلِفَ فيه على أَحدِ رواتِهِ، فرواه تارة عن ابن عَمرو، وتارة عن ابن عُمر، وتَارة مُرسَلاً.

وفي أخرى للنسائي قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «قَتيلُ الخطأِ - شِبْهُ العمدِ - بالسوْط والعصا: مائةٌ مِنَ الإِبلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» . وله في ⦗٤١٤⦘ أَخرى مرسلاً: «أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- خطَبَ يومَ الفتحِ ... وذكر الحديث» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العقل) : الدية وأصلها: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليقبلوها منه، فسميت الدية عقلاً، وأصل الدية: الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والورق وغيرهما. والعاقلة: هم العصبة والأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ.

(مأثرة) : المأثرة: واحدة المآثر المروية عن العرب، وهي مكارم أخلاقها، التي يحدث بها عنها.

(سِقاية الحاج) : ما كانوا يسقونه الحجيج من الزبيب المنبوذ في الماء.

(سِدانة البيت) : خدمته، والبيت: بيت الله الحرام.

(ينزو) : النزو: الوثوب.

(عِمِيَّا) : أي: جهالة. والمراد به: الخطأ. والمعنى: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يُدرى من قتله، ويَعْمَى أمره فلا يتبين، ففيه الدية.

(ضغينة) : الضغينة: الحقد.


(١) رواه أبو داود رقم (٤٥٤٧) في الديات، باب في الخطأ شبه العمد، و (٤٥٦٥) ، باب ديات الأعضاء، والنسائي ٨ / ٤٠ في القسامة، باب كم دية شبه العمد، و ٤٢، باب كم دية شبه العمد، من حديث ابن عمر، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (٢٦٢٧) في الديات، باب دية شبه العمد مغلظة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: راجع تخريج الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>