للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٧ - (د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رجلاً من بني عَدِيٍّ قُتِلَ فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ديتَه اثني عشر أَلفاً» هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: «أَن رجلاً قتل رجلاً على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فجعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ديتَه اثني عشر ألفاً، وذلك قوله تعالى: {إِلّا أَنْ أَغنَاهُمُ الله ورسولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: ٧٤] في أَخذ الدية» .

وفي رواية الترمذي: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- جعل الدِّية اثني عشر ألفاً» .

وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابنَ عباس (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٤٥٤٦) في الديات، باب الدية كم هي، والنسائي ٨ / ٤٤ في القسامة، باب ذكر الدية من الورق، والترمذي رقم (١٣٨٨) في الديات، باب الدية كم هي من الدراهم، وهو حديث حسن لطرقه، وفي الشوكاني في " نيل الأوطار ": ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين - وقد تقدم رقم (٢٥١٤) - قال الشوكاني: ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفاً، وهو مثبت، فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول، وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة، تعين الأخذ بها، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي مائة من الإبل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: رواه أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري، عن زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة به.
ورواه الترمذي عن بندار عن معاذ بن هانىء، عن محمد بن مسلم الطائفي، وعن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس. قال الترمذي: ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الإسناد ابن عباس، غير محمد بن مسلم.
قال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب عن عكرمة مرسلا.
قلت: ورواه النسائي من طريق محمد بن ميمون المكي، عن سفيان، عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس فذكره مرفوعا بنحوه.
قال النسائي: ومحمد بن ميمون أيضا ليس بالقوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>