للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٩ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أُعْفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أَبو داود (١) . ⦗٤٤٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا أعفي) : أي لا أقيله ولا أعفو عنه بل أقتله.


(١) رقم (٤٥٠٧) في الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية، من حديث مطر الوراق قال: أحسبه عن الحسن البصري عن جابر، وإسناده ضعيف، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله، فهو منقطع، ومطر الوراق، ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٣/٣٦٣) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٤٥٠٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما (عفان، وموسى) قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، فذكره.
قلت: الحسن لم يسمع من جابر -رضي الله عنه- ومطر الوراق، يضعف في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>