للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٢ - (ط) عراك بن مالك، وسليمان بن يسار - رحمهما الله -: «أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرَساً، فوطئَ على إصبع رجل من جُهينة، فنُزِيَ منها فمات، فقال عمرُ بن الخطاب للذي ادُّعِيَ عليهم: أَتَحلِفُونَ بالله ⦗٤٤٥⦘ خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبَوْا، فقال للآخرين: أَتَحْلِفُونَ أنتم؟ فأَبَوْا، فقضى عمر بشَطر الدية على السعدِّيين» . قال مالك: وليس العملُ على هذا. أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شطر) : كل شيء: نصفه.


(١) ٢ / ٨٥١ في العقول، باب دية الخطأ في القتل، وإسناده منقطع، قال مالك: وليس العمل على هذا، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وليس العمل على هذا المذكور من القضاء بشطر الدية، وتبدية المدعى عليهم بالحلف، والمصير إلى الأحاديث الدالة على تبدية المدعين في القسامة أولى في الحجة من قول الصاحب، ويعضده إجماع أهل المدينة والحجازيين عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك في الموطأ (١٦٥٢) قال: عن ابن شهاب عن عراك بن مالك، وسليمان بن يسار، فذكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>