للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٠ - () محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: مضت السُّنَّةُ أَن ⦗٤٥١⦘ العاقلة لا تَحمل من دية العمد شيئاً، إِلا أَن تشاءَ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئاً قلَّ أَو كَثُرَ، وإِنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغاً ما بلغ؛ لأنه سِلْعَةٌ من السِّلَعِ، لقولِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحمل على العاقلة عمداً، ولا صُلْحاً، ولا اعترافاً، ولا أرْش جناية، ولا قيمةَ عبدٍ، إلا أن تشاء» . أخرجه ... (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أرش جناية) : الأرش ما يؤخذ جُبراناً لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات وغيرها، لأنه جابر لها.


(١) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين العبدري، لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>