للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٨ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «اشترى من عِيرٍ بَيْعاً (١) ، وليس عندَه ثمنُهُ، فَأُرْبِح فيه، فباعه، فتصدَّق بالربحِ على أرامِل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري شيئاً إِلا وعندي ثمنُهُ» . أَخرجه أبو داود (٢) . ⦗٤٥٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عِير) : العير: القافلة تحمل الميرة على الإبل، وقيل: وغير الميرة.


(١) في بعض النسخ: تبيعاً.
(٢) رقم (٣٣٤٤) في البيوع، باب في التشديد في الدين، موصولاً ومرسلاً، من حديث شريك ابن عبد لله بن أبي نمر عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس، وفي سنده شريك بن عبد الله ابن أبي نمر المدني، وهو صدوق يخطئ، ورواية إسماعيل عن عكرمة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٤٤) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة رفعه. قال عثمان: وثنا وكيع، عن شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
قلت: شريك النخعي صدوق في نفسه، مختلف في الاحتجاج به، كأنه لم يحفظ الخبر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>