للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٢ - () أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الرَّهنُ لمن رَهَنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ» . أخرجه ... (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(له غنمه وعليه غرمه) معنى هذا الكلام: أن زيادة الرهن ونماءه وفضل قيمته للراهن، وعلى المرتهن ضمانه إن هلك، فالغنم: الفائدة، والغُرم: إقامة العوض.


(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه، والدارقطني، والحاكم في " المستدرك "، والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه ابن ماجة من طريق إسحاق ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه الأوزاعي والشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضاً، ورواه أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله، وقال الحافظ في " التلخيص ": وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة. وقال أبو داود في " المراسيل ": قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري، وقال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وانظر " نصب الراية " للحافظ الزيلعي ٤ / ٣١٩، ٣٢٠ و " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر ٣ / ٣٦، ٤٠.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين. قال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/٣١٩ و ٣٢١) : قال عليه السلام: «لا يغلق الرهب - قالها ثلاثا - لصاحبه غنمه، وعليه غرمه» .
قلت: أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث، والحاكم في المستدرك في البيوع عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» انتهى.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح، أعلى الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيري، ومعمر بن راشد، ثم أخرج أحاديثهم، ورواه الدارقطني في «سننه» وقال: هذا حديث حسن متصل، وأخرجه أيضا عن عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، ثنا شبابة، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعا، فذكره.
وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق، قال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه، وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله، وقد روى عن جماعة، وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا، إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة: منها هذا، انتهى كلامه.
وقال في «التنقيح» : عبد الله بن نصر الأصم البزار الأنطاكي ليس بذاك المعتمد، وقد روى عن أبي بكر ابن عياش، وابن علية، ومعمر بن عيسى، وابن فضيل، وروى عنه أبو حاتم الرازي، انتهى.
وأخرجه أبو داود في «مراسيله» عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبو داود: وقوله «له غنمه، وعليه غرمه» من كلام سعيد، نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح، انتهى.
قلت: يؤيده ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» نا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغلق الرهن ممن رهنه» ، قلت للزهري: أرأيت قول الرجل: لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه، انتهى.
ثم أخرجه من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- نا الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال عليه السلام: «لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» انتهى. ولم يروه عبد الرزاق مسندا أصلا، وكذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك الشافعي في مسنده، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، وزاده في آخره: قال الشافعي: وغنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه، انتهى.
وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة ذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر وعبد الحق.
وقد رواه أبو داود في «المراسيل» من رواية مالك، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، وغيرهم عن الزهري، عن سعيد مرسلا، وكذلك رواه الثوري، وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلا، وهو المحفوظ،انتهى.
قوله: في الكتاب، قالها ثلاثا، لم أجده في شيء من طرق الحديث. واعلم أن ابن الجوزي في «التحقيق» زاد في متن هذا الحديث، قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>