للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٦ - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «لمَّا تُوُفِّيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعدَه، وكَفر من كفر من العرب، قال: عمرُ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتِل الناس، وقد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أُمِرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عَصَمَ مني مالَه ونفسه إِلا بحَقِّه، وحِسَابُه على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأُقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال، والله لو مَنَعُوني عَنَاقاً كانوا يُؤَدُّونها إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إِلا أَن رَأَيتُ أَنَّ اللهَ شرحَ صَدْرَ أَبي بكرٍ لِلْقتال فعرفتُ أَنَّهُ الحَق» .

وفي رواية: «عِقَالاً كانوا يُؤَدُّونه» . أخرجه الجماعة، إِلا أن الموطأ لم يُخرِّج منه إلا طرَفاً من قول أَبي بكر، قال مالك: «بلغه أَن أبا بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - قال: لو مَنعونِي عِقالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عليه» . لم يزد على هذا (١) . ⦗٥٥٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عصم) : العصمة المنع، يقال: عصم مني نفسه، أي منعها وحفظها، واعتصم بكذا، أي التجأ إليه، واحتمى به.

(عناقاً وعقالاً) : العَنَاق: الأنثى من ولد المعز، قال الخطابي: عناقاً وعقالاً، وفيه دليل على وجوب الصدقة في السِّخال والفُصلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها، إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة، وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق، وقال أبو حنيفة: لا شيء في السخال، وقال الشافعي: يؤخذ من أربعين سخلة: واحدة منها. قال: وأما العِقَال، فاختلف فيه. فقيل: العِقال: صدقة عام، وقيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وهو مأخوذ رب المال مع الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط، وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عِقَالاً، وإذا أخذ أثمانها، قيل: أخذ نقداً. قال: وتأول ⦗٥٥٤⦘ بعضهم قوله: «عِقالاً» على معنى: وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. والله أعلم.


(١) رواه البخاري ١٣ / ٢١٧ في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الزكاة، باب وجوب الزكاة، وفي استتابة المرتدين، باب قتل من أبي قبول الفرائض، ⦗٥٥٣⦘ ومسلم رقم (٢٠) في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والموطأ ١ / ٢٦٩ في الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، والترمذي رقم (٢٦١٠) في الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأبو داود رقم (١٥٥٦) في الزكاة في فاتحته، والنسائي ٥ / ١٤ في الزكاة، باب مانع الزكاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه أحمد (١/١٩) (١١٧) قال: حدثنا عصام بن خالد وأبو اليمان، قالا: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (١/٤٧) (٣٣٥) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر. والبخاري (٢/، ١٣١ ١٤٧) قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (٩/١٩) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (٩/١١٥) ومعه مسلم (١/٣٨) . وأبو داود (١٥٥٦) . والترمذي (٢٦٠٧) . والنسائي (٥/١٤) و (٧/٧٧) . خمستهم عن قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي (٦/٥) قال النسائي: أخبرنا كثير بن عبيد، عن محمد ابن حرب، عن الزبيدي. وفي (٦/٥) و (٧/٧٨) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، وفي (٦/٥) قال: أنبأنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا بقية، عن شعيب. أربعتهم - شعيب، ومعمر، وعقيل، والزبيدي - عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله.
٢ - وأخرجه النسائي (٦/٦) و (٧/٧٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا مؤمل بن الفضل، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة، وذكر آخر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
كلاهما - عبيد الله، وسعيد - عن أبي هريرة، فذكره.
* أخرجه أحمد (١/٣٥) (٢٣٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: لما ارتد أهل الردة في زمان أبي بكر، قال عمر.... الحديث. ليس فيه «أبو هريرة» .
ورواية مالك أخرجها في «الموطأ» (٦٠٨) بلاغا.

<<  <  ج: ص:  >  >>