للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٨ - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: سمعتُ ⦗٥٦٦⦘ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما مِن صاحبِ إِبلٍ لا يفعلُ فيها حقَّها، إِلا جاءت يوم القيامة أَكثر ما كانت (١) ، وقَعَد لها بقاعٍ قَرقَرٍ، تَستَنُّ عليه بقوائمها وَأَخفافها، ولا صَاحِبِ بقرٍ لا يفعلُ فيها حقَّها، إِلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتطؤهُ بقوائمها، ولا صاحبِ غنمٍ لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمَّاءُ، ولا مُنكَسِرٌ قرنُها. ولا صاحبِ كنْز لا يفعل فيه حقَّه إِلا جاء كنزُهُ يوم القيامة شجاعاً أَقرعَ يتبعهُ فاتحاً فَاهُ، فَإِذا أَتاه فَرَّ منه، فيناديه: خُذْ كَنْزَك الذي خَبَّأْتَهُ، فأنا عنه غنيٌّ، فإذا رأى أن لابدَّ له منه سلك يده في فيه فيقضَمُها قضم الفحل» .

قال أَبو الزبير: سمعتُ عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألْنا جابر ⦗٥٦٧⦘ ابن عبد الله [عن ذلك] ، فقال مثلَ قول عبيد بن عمير، [وقال أَبو الزبير: سمعتُ عبيد بن عمير] يقول: «قال رجل: يا رسولَ الله، ما حقُّ الإِبل؟ قال: حَلَبُها على الماء، وإعارَةُ دَلْوِها، وإِعَارةُ فَحْلِها، ومَنيحتُها (٢) ، وحملٌ عليها في سبيل الله» .

وفي أخرى قال: «ما من صاحب إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنمٍ لا يُؤدِّي حقَّها، إِلا أُقعِدَ لها يوم القيامة بقاعٍ قَرقَرٍ، تَطَؤه ذاتُ الظِّلْفِ بِظِلفها، وتَنْطَحُه ذات القَرْن بِقَرنها، ليس فيها يومئذ جَمَّاءُ ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله: وما حقُّها؟ قال: إِطْرَاقُ فحلِها، وإِعَارةُ دَلْوها، وَمَنِيحَتُها، وحَلَبُها على الماء، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله، ولا مِن صاحبِ مال لا يُؤدِّي زكاتَه، إِلا تَحوَّل يوم القيامة شُجاعاً أقرعَ يَتْبَعُ صاحبه حيثما ذهب، وهو يَفِرُّ منه، ويقال: هذا مالُك الذي كنتَ تَبْخَلُ به، فَإِذا رأَى أَنه لابُدَّ منه أدْخَلَ يَده في فيه، فجعل يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفحلُ» . أخرجه مسلم، ووافقه النسائي على الرواية الثانية (٣) . ⦗٥٦٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فيقضمها) : القضم الأكل بأطراف الأسنان.

(جمَّاء) : الجمَّاء الشاة التي لا قرن لها.


(١) في نسخة مسلم المطبوعة زيادة " قط " بعد قوله: " أكثر ما كانت "، قال النووي في " شرح مسلم ": وفي " قط " لغات، حكاهن الجوهري، والفصيحة المشهورة: " قط " مفتوحة القاف مشددة الطاء، قال الكسائي: كانت " قطط " بضم الحروف الثلاثة، فأسكن الثاني، ثم أدغم، والثانية " قط " بضم القاف، تتبع الضمة الضمة، كقولك: مد يا هذا، والثالثة " قط " بفتح القاف وتخفيف الطاء، والرابعة " قط " بضم القاف والطاء المخففة وهي قليلة، هذا إذا كانت بمعنى: الدهر، فأما التي بمعنى: " حسب " وهو الاكتفاء، فمفتوحة ساكنة الطاء، تقول: رأيته مرة فقط، فان أضفت قلت: قطك هذا الشيء، أي: حسبك، وقطني وقطي وقطه وقطاه.
(٢) قال النووي في " شرح مسلم ": قال أهل اللغة: " المنيحة " ضربان، أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث، وغير ذلك، الثاني: أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها.
(٣) رواه مسلم رقم (٩٨٨) في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، والنسائي ٥ / ٣٧ في الزكاة، باب مانع زكاة البقر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١ - أخرجه أحمد (٣/٣٢١) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق. والدارمي (١٦٢٥) قال: حدثنا بشر بن الحكم، قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (٣/٧٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما - محمد بن بكر، وعبد الرزاق - قالا: حدثنا ابن جريج.
٢ - وأخرجه الدارمي (١٦٢٤) قال: أخبرنا يعلى بن عبيد. ومسلم (٣/٧٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا أبي، والنسائي (٥/٢٧) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل ثلاثتهم - يعلى، وعبد الله بن نمير، وابن فضيل - عن عبد الملك بن أبي سليمان.
كلاهما - ابن جريج، وعبد الملك بن أبي سليمان - عن أبي الزبير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>