(٢) قال النووي في " شرح مسلم ": قال أهل اللغة: " المنيحة " ضربان، أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث، وغير ذلك، الثاني: أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها. (٣) رواه مسلم رقم (٩٨٨) في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، والنسائي ٥ / ٣٧ في الزكاة، باب مانع زكاة البقر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١ - أخرجه أحمد (٣/٣٢١) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق. والدارمي (١٦٢٥) قال: حدثنا بشر بن الحكم، قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (٣/٧٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما - محمد بن بكر، وعبد الرزاق - قالا: حدثنا ابن جريج. ٢ - وأخرجه الدارمي (١٦٢٤) قال: أخبرنا يعلى بن عبيد. ومسلم (٣/٧٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا أبي، والنسائي (٥/٢٧) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل ثلاثتهم - يعلى، وعبد الله بن نمير، وابن فضيل - عن عبد الملك بن أبي سليمان. كلاهما - ابن جريج، وعبد الملك بن أبي سليمان - عن أبي الزبير، فذكره.