للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٥ - (ت د س) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إِلى اليمن، فأمرني أَن آخُذَ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين: مُسنَّة، ومن كل حالمٍ: دِيناراً، أَو عَدْلُهُ مَعَافِرَ» . هذه رواية الترمذي. ⦗٥٩٦⦘

وفي رواية أَبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: مُحْتَلِماً - ديناراً أو عَدْلَه من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن» ، ولا ذكر «يعني: محتلماً» .

وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخُذَ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عِجْلٌ تابع، جَذَعٌ، أو جَذَعَةٌ، حتى تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أَربعين بقرة: ففيها مُسنَّةٌ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حالم) : الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.

(عَدله) : عدل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.

(معافري) : المعافري: ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو ⦗٥٩٧⦘ حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.


(١) رواه الترمذي رقم (٦٢٣) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، وأبو داود رقم (١٥٧٦) و (١٥٨٧) و (١٥٧٨) في الزكاة، باب زكاة السائمة، والنسائي ٥ / ٢٥ و ٢٦ في الزكاة، باب زكاة البقر، وقد روي متصلاً ومرسلاً، وهو حديث حسن بشواهده، حسنه الترمذي وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>