للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٤ - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في زكاة، ولا تُؤخَذُ زكاتهم إِلا في دورهم» .

قال محمد بن إسحاق: معنى: «لا جَلَبَ» : لا تُجْلَبُ الصدقاتُ إلى المصدِّق. و «لا جنب» لا ينزِلُ المصدِّق بأَقصى مواضع أصحاب الصدقة، ⦗٦٠٦⦘ فَتُجنَبُ إِليه، ولكن تؤخذ من الرَّجُل في موضعه. أَخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا جلب ولا جنب) : الجلب في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعاً، ثم يرسل إلى المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها. والجنب في السباق وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وإن كان في الصدقة: فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضاً في السباق، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق، ويصيح به ليحتد في الجري، فنهوا عن ذلك.


(١) رقم (١٥٩١) و (١٥٩٢) في الزكاة، باب أين تصدق الأموال، وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديثان اللذان بعده، فهو بهما حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (١٥٩١) قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا ابن أبي عدي. وفي (١٥٩٢) قال ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم.
كلاهما - ابن أبي عدي، ويعقوب بن إبراهيم - قالا: عن محمد بن إسحاق، عن عمرو عن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
(*) وفي الرواية الثانية موقوف على ابن إسحاق.
قلت: فيه ابن إسحاق، ورواه معنعنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>