للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٩ - (ت د س) سهل بن أبي حَثمة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إِذا خَرَصْتُمْ فخذُوا (١) ، ودَعُوا الثلث فإِن لم تَدَعُوا الثلثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» . ⦗٦١٥⦘

أَخرجه الترمذي، وعند أَبي داود، والنسائي قال: جاء سَهْل بن أبي حَثْمةَ إِلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذا خَرَصْتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدَعوا الربع» .

وقال النسائي: فإن لم تأخذوا، أَو تدَعُوا - شك شعبة - فدعوا الربع. قال الترمذي: والخرص: إِذا أَدركتِ الثمارُ من الرُّطَب والعِنَب مما فيه الزكاة بَعَثَ السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخَرْص: أَن ينظرَ من يُبصِرُ ذلك، فيقول: يَخرج من هذا، من الزبيب كذا، ومن التمر كذا، فَيُحصي عليهم، وينظر مبلغ العُشْر من ذلك، فيُثْبت عليهم، ثم يُخلِّي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، وإِذا أَدركت الثمار أُخذ منهم العشر.

وقال أبو داود: الخارص يَدَع الثلث لِلْحِرْفَةِ. وكذا قال يحيى القطان (٢) . ⦗٦١٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دعوا الثلث والربع) : قال الخطابي: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك لهم من عرض المال توسعة عليهم، لأنه إن [أُخذ] الحق منهم مستوفى أضر بهم، لأنه قد يكون منها الساقطة والهالكة، وما يأكله الطير والناس، فيترك لهم الربع أو الثلث توسعة عليهم، وكان عمر يأمر الخراص بذلك، وقال بعض الناس: لا نترك لهم شيئاً شائعاً في جملة النخل، بل نفرد لهم نخلات معدودة، قد علم مقدار ثمرها بالخرص.


(١) في بعض النسخ: فجذوا، من الجذ، وهو القطع، وفي بعضها، فحذوا، بالحاء، وهو التقدير، والقطع، وفي بعضها: فجدوا بالدال، بمعنى القطع، والأقرب: ما في الأصل: فخذوا، أي: خذوا زكاة الخروص إن سلم المخروص من الآفة.
(٢) رواه الترمذي رقم (٦٤٣) في الزكاة، باب ما جاء في الخرص، وأبو داود رقم (١٦٠٥) في الزكاة، باب في الخرص، والنسائي ٥ / ٤٢ في الزكاة، باب كم يترك الخارص، وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الحافظ في " التلخيص ": وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. اهـ. قال الحافظ: ومن شواهد ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: خفقوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة ... الحديث، وقال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول إسحاق وأحمد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٤٤٨) قال: حدثنا عفان. وفي (٤/٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٤/٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والدارمي (٢٦٢٢) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وأبو داود (١٦٠٥) قال: حدثنا حفص بن عمر. والترمذي (٦٤٣) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. والنسائي (٥/٤٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد ابن جعفر. وابن خزيمة (٢٣١٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، ومحمد. وفي (٢٣٢٠) قال: حدثناه محمد بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير.
سبعتهم - عفان، ومحمد بن جعفر، ويحيى، وهاشم، وحفص، والطيالسي، ووهب - عن شعبة، قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>