للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٤ - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «كانت عائشة تَلِيني أنا وأخاً لي يتيمين في حَجرِها، فكانت تُخرِج من أموالنا الزكاة» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ١ / ٢٥١ في الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى، وإسناده صحيح، وقد صح ذلك عن عمر ابن الخطاب، وابنه عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم أنهم كانوا يزكون من مال اليتيم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد، وإسحاق. وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وأبو حنيفة، واستدل الأولون بأحاديث الباب وهي وإن كانت ضعيفة، لكنها يؤيدها آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعموم الأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: خرجه مالك «الموطأ» (٥٩٠) قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>