للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٥ - (س) قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما -: قال: «أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر، قبل أن تَنزِل الزكاة، فلما نَزَلَت الزكاةُ لم يأمرنا ولم يَنهَنَا ونحن نفعله» . أخرجه النسائي (١) .


(١) ٥ / ٤٩ في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، وفي سنده عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عباد الأنصاري الخزرجي المدني، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٤٢١) و (٦/٦) قال: حدثنا وكيع. وفي (٦/٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (١٨٢٨) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (٥/٤٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع. وفي الكبرى «الورقة ٣٨» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (٢٣٩٤) قال: حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي، قال: حدثنا وكيع.
كلاهما - وكيع، ويزيد بن هارون - عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني، فذكره.
(*) رواية وكيع عند أحمد (٣/٤٢١) .والنسائي في الكبرى مختصرة على زيادة يزيد بن هارون.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو عمار اسمه عريب بن حميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>