للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٠ - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يُؤتَى بالتَّمرِ عند صِرَامِ النخل، فيجيءُ هذا بتمرةٍ، وهذا بتمرةٍ، حتى يَصِيرَ عنده ⦗٦٦٤⦘ كَوْماً (١) من تمر الصدقة، فجاء الحسن، والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أَحدُهما تمرة، فجعلها في فِيهِ، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخرجها من فيه، وقال: أَمَا عَلمتَ أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟» . أَخرجه ... (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(صِرام النخل) : جذاذه، وهو قطع الثمرة منه.


(١) أي: حتى يصير التمر عنده كوماً، وفي البخاري: كوم، وكلاهما صواب.
(٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وقد أخرجه البخاري ٣ / ٢٧٧، ٢٧٨ في الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (١٤٨٥) حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأ سدي حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>