للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٥ - (خ م ط) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: تُصُدِّقَ على بريرة بلحم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّة» . أَخرجه البخاري، ومسلم.

وفي رواية لمسلم: «أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بلحم بقر، فقيل: هذا ما تُصُدِّق به على بَريرةَ، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» .

وفي أخرى لهما قالت: «دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وعلى النارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فدعا بِالغَدَاءِ، فَأُتيَ بِخُبْزٍ وأَدْمٍ من أُدْمِ البيت، فقال: أَلَم أَرَ بُرْمَة على النار تَفُورُ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تُصدِّق به ⦗٦٦٧⦘ على بريرةَ، وأَهدت إلينا منه، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هو صدقة عليها، وهدية لنا» .

وأخرجه الموطأ بزيادة في أوله، قالت عائشة: «كانت في بريرة ثَلاثُ سُنَنٍ، فكانت إِحدى السُّنن الثلاث: أَنها أَعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: الولاء لمن أعتق، ودخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى النار بُرْمَةٌ ... الحديث» . وأخرج البخاري، ومسلم أَيضاً رواية الموطأ بالزيادة التي في أولها (١) .


(١) رواه البخاري ٣ / ٢٨١ في الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وفي البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، وباب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، وفي العتق، باب بيع الولاء وهبته، وباب ما يجوز من شروط المكاتب، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وباب بيع المكاتب إذا رضي، وباب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك، وفي الهبة، باب قبول الهدية، وفي الشروط، باب الشروط في البيع، وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، وباب الشروط في الولاء، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، وفي الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وفي الأيمان والنذور، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه، وفي الفرائض، باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، ومسلم رقم (١٠٧٥) في الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم، والموطأ ٢ / ٥٦٢ في الطلاق، باب ما جاء في الخيار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: البخاري في كفارة الأيمان (٨) عن سليمان بن حرب وفي الطلاق (١٧: ١) عن عبد الله ابن رجاء وفيه (الطلاق ١٧: ١٢) وفي الزكاة (ـ٦١: ٢) عن آدم وفي الفرائض (١٩: ١) عن حفص بن عمر - والنسائي في الزكاة (٩٩) عن عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد، وفي الطلاق (٣٠: ٢) عن عمرو ابن علي عن عبد الرحمن بن مهدي وفي الفرائض (الكبري ٢٦: ٢) عن بندار عن غندر سبعتهم عن شعبة عن الحكم به وليس في حديث سليمان بن حرب ولا في حديث غندر قصة اصدقة ولا قصة التخيير ولا في حديث عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قصة التخيير وهي في حديث آدم في الطلاق دون الزكاة الأشراف (١١/٣٥٢) .
ومسلم في الزكاة (٥٣: ٤) عن ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر و (٥٣: ٤) عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة عن الحكم به الأشراف (١١. /٣٥٣) وأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقان (٣/٢٣٣) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>