والثاني: يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره، لظاهر قوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقوله: {مثلها} وهو رأي الحنفية. والثالث: لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم، لظاهر النهي في الحديث، وقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وأجيب أنه ليس أكلاً بالباطل، والحديث يحمل فيه على الندب. الرابع لابن حزم: أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو عليه أو من غيره، ويبيع ويستوفي حقه، فإن فضل على ما هو له رده له أو لورثته، وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق، فإن لم يفعل ذلك، فهو عاص لله عز وجل، إلا أن يحلله أو يبرئه فهو مأجور. فإن كان ⦗٣٢٣⦘ الحق الذي له لا بينة عليه وظفر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه، فإن طولب أنكر، فإن استحلف حلف وهو مأجور في ذلك، قال: وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما، وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه، واستدل بالآيتين وبقوله تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} وبقوله تعالى: {والحرمات قصاص} وبقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وبقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " وبحديث البخاري " إن نزلتم بقوم وأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ". (٢) حديث صحيح وهوفي الترمذي رقم (١٢٦٤) في البيوع، باب رقم (٣٨) وحسنه، وأبو داود ٢/٢٦٠ في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، وأخرجه الدارمي في " سننه " ٢/٢٦٤ وإسناده حسن، فإن فيه شريكاً وهو سيء الحفظ وقد تابعه قيس بن الربيع وهو موصوف بالاختلاط، وتضعيف ابن حزم له في " المحلى " ضعيف لا يلتفت إليه. وفي الباب عن أنس عند الدارقطني والضياء، وأبي أمامة عند الطبراني، وأبي بن كعب عند الدارقطني.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في البيوع، عن أبي كريب محمد بن العلاء، وأحمد بن إبراهيم كلاهما عن طلق بن غنام، عن شريك، وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي الحصين. ولم يذكر أحمد «قيس» . وأخرجه الترمذي في البيوع عن أبي كريب به. قلت: رجاله ثقات خلا شريك النخعي والمقترن به، قيس بن الربيع، ولا أرى أن هذا يعضد الطريق، بل هناك شبة الاتحاد والله أعلم. والحديث ضعفه ابن حزم في «المحلى» .