للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٩ - (د س) معاوية بن أبي سفيان: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن رُكوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب، إِلا مُقَطَّعاً» .

وفي رواية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تَرْكبوا الخَزَّ، ولا النُّمور» . أَخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضاً: أَن معاوية قال: - وعنده جَمْعٌ من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: «أتعلمونَ أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لُبْس الذهب إِلا مُقطعاً؟ قالوا: اللهم، نعم» .

وفي أخرى: أَن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حَجَّاتِهِ، وفي أخرى: أَنه جمعهم، فقال لهم: «أَنشُدكم، هل نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أَشهد» ، وفي أخرى: «أنه جمع نفراً من الأنصار» ، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار» (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٤١٢٩) في اللباس، باب في جلود النمور، والنسائي ٨ / ١٦٠ و ١٦١ في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/٩٣) قال: حدثنا إسماعيل. وأبو داود (٤٢٣٩) قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (٨/١٦١) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب.
كلاهما (إسماعيل بن علية، وعبد الوهاب الثقفي) عن خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، فذكره.
* أخرجه النسائي (٨/١٦١) قال: أخبرنا الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، فذكره. ليس فيه «ميمون القناد» .
(*) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>