(٢) رواه البخاري ٤ / ٣٤٥ في البيوع، باب بيع التصاوير والتركيب فيها روح، وفي اللباس، باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ وما هو بنافخ، ومسلم رقم (٢١١٠) في اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، والنسائي ٨ / ٢١٥ في الزينة، باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٠٨) (٢٨١١) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يحيى يعني ابن أبي إسحاق. وفي (١/٣٦٠) (٣٣٩٤) قال: حدثنا إسماعيل، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا عوف. و «البخاري» (٣/١٠٨) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أخبرنا عوف. و «مسلم» (٦/١٦١) قال قرأت على نصر بن علي الحهضمي: عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق. و «النسائي» في الكبرى (الورقة ١٣٠ -أ) قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، عن قراد - وهو عبد الرحمن بن غزوان - قال: أخبرنا شعبة، عن عوف. كلاهما - يحيى بن أبي إسحاق، وعوف - عن سعيد أبي الحسن، فذكره.