للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٢ - (خ م د) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحرَّم ⦗٥٥⦘ على الناس، فحُرِّمَ من أجلِ مَسألتِهِ» . أخرجه البخاري ومسلم وأَبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جُرماً) : الجرم: الذنب.


(١) رواه البخاري ١٣ / ٢٢٦ في الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه، ومسلم رقم (٢٣٥٨) في الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم (٤٦١٠) في السنة، باب لزوم السنة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٦٧) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (١/١٧٦) (١٥٢٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. وفي (١/١٧٩) (١٥٤٥) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (٩/١١٧) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني عقيل. ومسلم (٧/٩٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنيه حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا بن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (٤٦١٠) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان.
خمستهم - سفيان، ومعمر، وعقيل، وإبراهيم بن سعد، ويونس - عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>