للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٩ - (ت) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله ⦗٥٩⦘ صلى الله عليه وسلم- عن أشياء؟ فقال الحلالُ: ما أحلَّ الله في كتابه، والحرامُ: ما حرَّمَهُ الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفا عنه، فلا تتكلَّفوا» . أخرجه (١) .


(١) هكذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه وقد رواه الترمذي رقم (١٧٢٦) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، وابن ماجة رقم (٣٣٦٧) في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن، ولفظه في أول الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء ... وذكر الحديث، وأسقطا من لفظهما: " فلا تتكلفوا ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح موقوفا: أخرجه ابن ماجة (٣٣٦٧) ، والترمذي (١٧٢٦) قالا: ثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: ثنا سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، فذكره.
وقال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سليمان موقوفا، قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>