للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩٣ - (د) عيسى بن عبد الله - رجل من الأنصار - رحمه الله - عن أبيه «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- دعا يومَ أُحد بإدَاوَة، فقال: اخنَثْ فمَ الإِدَوَاةِ ففعلتُ، فشَرب من فمها» . وفي نسخة «اخنَث فمَ الإداوة، ثم اشرب من فمها» . أخرجه أَبو داود (١) .


(١) رقم (٣٧٢١) في الأشربة، باب في اختناث الأسقية من حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن ⦗٧٦⦘ عاصم بن عمر بن الخطاب عن عيسى بن عبد الله ... الخ، وفي بعض النسخ: عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، والمنذري رجح أن يكون عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر المكبر، وهو ضعيف، أقول: ويشهد له الحديث الذي قبله.
وأحاديث الباب تدل على جواز الشرب من في القربة، وأحاديث الباب الذي بعده تدل على المنع، وقد جمع بعض العلماء بينهما، بأن أحاديث الباب لبيان الجواز، وأن النهي في الباب الذي بعده للتنزيه، وقال غيرهم غير ذلك، وانظر أقوال العلماء حول هذا الموضوع في " الفتح " ١٠ / ٧٩، ٨٠ في الأشربة، باب اختناث الأسقية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٧٢١) قال: ثنا نصر بن علي، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>