للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١٤ - (خ م د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعاذاً إلى اليمن، فقال: «ادُعوَا الناسَ، وبَشِّرا ⦗٩٢⦘ ولا تُنَفِّرا، ويَسِّرَا ولا تُعَسِّرا، وتَطَاوَعَا، ولا تَخْتَلِفا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنَعُهما باليمن البِتعِ: وهو من العسل يُنْبَذُ حتى يشتدَّ - والمِزْرِ - وهو من الذُّرة والشعيرِ يُنْبَذُ حتى يشتدَّ - قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد أُعطيَ جوامِعَ الكَلمِ بَخواتِمِهِ، فقال انْهَى عن كلِّ مُسْكر أسكرَ عن الصلاة» . وفي رواية: فقال - صلى الله عليه وسلم-: «كل مسكر حرام، قال: فقدمنا اليمن ... » وذكر الحديث. وسيجيء في موضعه. هذه رواية البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن شراب من العسل؟ فقال: ذاكَ البتعُ. قلت: ويَنْبذُون من الشعير والذُّرةِ؟ قال: ذاكَ المِزْرُ، ثم قال: أخبر قومَك، أن كلَّ مُسكر حرام» .

وفي رواية النسائي، قال: بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ومُعاذاً إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تَبْعِثُنَا إلى أَرض كثير شَرابُها، فما نشربُ؟ قال: اشْرَب، ولا تَشرَبُ مُسكراً» .

وفي أخرى مختصراً، قال أبو موسى: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «كلُّ مُسكر حرام» .

وفي أخرى قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فقلت: «يا رسول الله، إن بها أشرِبة فما أشرب وما أدَعُ؟ قال: وما هي؟ قلت: البِتع والمزرُ، قال: وما البتع، وما المِزرُ؟ قلت: أما البِتعُ: فنبيذُ العسل، ⦗٩٣⦘ وأما المزر: فنبيذ الذرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تشرب مسكراً» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جوامع الكلم) : أراد بجوامع الكلم: الإيجاز والبلاغة. فتكون ألفاظه قليلة، ومعاني كلامه كثيرة، وكذلك كانت ألفاظه - صلى الله عليه وسلم-.


(١) رواه البخاري ٨ / ٤٩ و ٥٠ في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وفي الجهاد، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وفي الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وفي الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا، ومسلم رقم (١٧٣٣) في الجهاد، باب الأمر بالتيسير وترك التنفير، وفي الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأبو داود رقم (٣٦٨٤) في الأشربة، باب النهي عن المسكر، والنسائي ٨ / ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٣٠٠ في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر، وباب تفسير البتع والمزر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>