للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١٨ - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سُئل عن الباذق؟ فقال سبق محمدٌ البَاذِقَ، فما أسكر فهو حرام، قال: عليك الشَّرابَ الحلالَ الطَّيبَ (١) ، قال: ليس بعد الحلالِ الطَّيب إلا الحرام الخبيث» . ⦗٩٥⦘ أخرجه البخاري.

وفي رواية النسائي، قال: «سئل ابن عباس، فقيل له: أفتِنا في الباذِق، فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الباذق) : [بفتح الذال المعجمة، ويجوز كسرها] : شراب كان عندهم معروف، ويحتمل أن يكون معرَّباً من باذه، وهي الخمر بالفارسية. وقوله: «سبق محمد الباذق» أي: سبق حكمه: أن ما أسكر حرام.


(١) في نسخ البخاري المطبوعة: قال: الشراب الحلال الطيب. قال الحافظ في " الفتح ": هكذا في جميع نسخ الصحيح، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده، والظاهر أنه من قول ابن عباس.
(٢) رواه البخاري ١٠ / ٥٧ في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. والنسائي ٨ / ٣٠٠ في الأشربة، باب تفسير البتع والمزر، وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٥٣٤) قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» (٧/١٣٩) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و «النسائي» (٨/٣٠٠) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، وفي (٨/٣٢١) قال: أخبرنا قتيبة، عن سفيان.
كلاهما - سفيان، وأبو عوانة - عن أبي الجويرية الجرمي، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>