للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٠ - (خ م ط د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنتُ ساقيَ القوم في منزل أبي طلحة، فكان خمرُهم يومئذ الفضيخَ، فأمر رسولُ الله مُنادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حرِّمت، قال: فَجَرت في كلِّ سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت ⦗١٠٩⦘ فأهرقتها، فجرَت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قُتِلَ قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل {لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِموا} [المائدة: ٩٣] .

وفي رواية قال: «كنت أنا أسقي أبا عُبيدة بن الجرّاح، وأبا طلحة، وأُبيَّ بن كعب شراباً من فضيخِ زهْو، وتمر، فأتاهم آت، فقال: إن الخمر قد حرِّمت، فقال أبو طلحة: يا أنسُ قمْ إلى هذه الجرَّة فاكسرها، فقمتُ إلى مهراس لنا، فضربتُها بأسلفه حتى تكسرت» .

وفي أخرى، قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تُسمُّونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتنا، إذ جاء رجل، فقال: هل بلغكم الخبرُ؟ قالوا: لا، قال فإن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة يا أنسُ، أرِق هذه القِلال، قال: فما راجَعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» .

وفي أخرى قال: «كنت أسقي عُمومَتي من فَضِيخ لهم وأنا أصغَرُهم سِناً، فجاء رجل، فقال: إنما حُرِّمت الخمر، فقالوا: أكفئها يا أنس، فكفَأتُها، قال: قلتُ لأَنس: ما هو؟ قال: بُسر ورطَب» .

وفي أخرى قال: «إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دُجانةَ، وسُهَيْلَ بنَ بيضاء، من مزادة فيها خَليطُ بُسر وتمر، فدخل داخل فقال: حدَثَ خَبر، نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ» . أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري قال: «حرِّمَت ⦗١١٠⦘ الخمرُ حين حُرِّمتْ، وما نَجِدُ خمرَ الأعنابِ إلا قليلاً، وعامَّةُ خمرنا البُسْرُ والتَّمرُ» . وله في أخرى، قال: «إن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسر والتمر» .

ولمسلم قال: «لقد أنزلَ الله هذه الآية التي حُرِّمَ فيها الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمر» وأخرج الموطأ الرواية الثانية.

وفي رواية أبي داود، قال: «كنت ساقي القوم حين حُرِّمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابُنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، ونادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: هذا مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.

وفي رواية النسائي، قال: «كنت أَسقي أبا طلحة، وأُبي بن كعب، وأبا دُجانة، في رَهط من الأنصار، فدخل علينا رجل، قال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر، فكفأناها، وما هي يومئذ إلا الفضيخُ: خليطُ البُسْرِ والتمر - وقال أنس: لقد حُرِّمت الخمر، وإن عامَّةَ خُمورهم يومئذ الفضيخُ» .

وله في أخرى قال: «بينا أنا قائم على الحيِّ، وأنا أصْغرُهم سِناً، على عمُومَتي، إذ جاء رجل، فقال: إنها قد حُرِّمت الخمرُ، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم، فقال: أكفئْها، فكأتُها، فقلت لأنس: ما هو؟ قال: البُسر ⦗١١١⦘ والتمر» . قال أبو بكر بن أَنس: كانت خمْرَهم يومئذ. فلم يُنكِر أنس. وأخرج أيضاً الثانية من أفراد البخاري (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفضيخ) : شراب يتخذ من بسر مفضوخ، أي مشدوخ.

(زَهْو) : الزهو: الرطب: إذا اصفر أو احمر.

(مِهْراس) : المهراس: الحجر الذي يُشال ليعرف به شدة الرجال.. سمي مهراساً، لأنه يُهرس به، أي يدق به، والذي أراده في الحديث: حجر كان لهم يدقون به ما يحتاجون إليه، والمهراس في غير هذا الموضع: صخرة منقورة يكون فيها الماء لاتقله الرجال، يسع كثيراً من الماء.

(أكفئها) : كفأت الإناء: إذا كببته على رأسه، وكذلك أكفأته لغة فيه.

(مِزَادة) : المزادة: الرَّاوية.


(١) رواه البخاري ١٠ / ٣٠ و ٣١ و ٣٢ في الأشربة، باب نزل تحريم الخمر، وباب من رأى أن لا يخلط البسر تمراً، وباب خدمة الصغار والكبار، وفي المظالم، باب صب الخمر في الطريق، وفي تفسير سورة المائدة، باب قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر} ، وباب {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} ، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم رقم (١٩٨٠) في الأشربة، باب تحريم الخمر، والموطأ ٢ / ٨٤٦ و ٨٤٧ في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، وأبو داود رقم (٣٦٧٣) في الأشربة، باب في تحريم الخمر، والنسائي ٨ / ٢٨٧ و ٢٨٨ في الأشربة، باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: ومن ألفاظه: «قد اجتمع إليه بعض أصحابه، فجاء رجل فقال: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فانظر، قال: فخرجت فنظرت فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت قال: فأخبرته، قال: فاذهب فاهرقها، قال: فجئت فأهرقتها. قال: فقال بعضهم: قد قتل سهيل بن البيضاء وهي في بطنه. قال: فأنزل الله عز وجل: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... } إلى آخر الآية. قال: وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، البسر، والتمر» .
أخرجه أحمد (٣/٢٢٧) قال: حدثنا يونس. و «البخاري» (٣/١٧٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا عفان. وفي (٦/٦٧) قال: حدثنا أبو النعمان (مختصرا) وقال البخاري: وزادني محمد (البيكندي) عن أبي النعمان. و «مسلم» (٦/٨٧) قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود. و «أبو داود» (٣٦٧٣) قال: حدثنا سليمان بن حرب.
خمستهم - يونس، وعفان، وأبو النعمان، وأبو الربيع، وسليمان قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره.
- وعن ثابت، قال أنس: «ما كان لأهل المدينة شراب، حيث حرمت الخمر، أعجب إليهم من التمر والبسر، فإني لأسقي أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم عند أبي طلحة، مر رجل فقال: إن الخمر قد حرمت. فما قالوا: متى، أو حتى ننظر. قالوا: يا أنس أهرقها، ثم قالوا: عند أم سليم حتى أبردوا واغتسلوا ثم طيبتهم أم سليم، ثم راحوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا الخبر كما قال الرجل. قال أنس: فما طعموها بعد.» .
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٤١) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، فذكره. وعن عبد العزيز بن صهيب، قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ، فقال: «ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبو أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: ياأنس، أرق هذه القلال قال: فما راجعوها، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» . الفضيخ: شراب يتخد من البُسر المشدوخ.
أخرجه البخاري (٦/٦٧) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و «مسلم» (٦/٨٧) قال: حدثنا ابن أيوب. كلاهما - يعقوب، ويحيى - قالا: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا عبد العزيز، فذكره.
- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب. شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: ياأنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.» .
أخرجه مالك في الموطأ (صفحة ٥٢٨) ، والبخاري (٧/١٣٦) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وفي (٩/١٠٨) قال: حدثني يحيى بن قزعة. و «مسلم» (٦/٨٨) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب.
ثلاثتهم - إسماعيل، ويحيى، وابن وهب - عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.
وعن سليمان التيمي، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: «إني لقائم على الحي أسقيهم من فضيخ لهم، إذا جاء رجل فقال: إنما حرِّمت الخمر، فقالوا أكفئها ياأنس، فأكفأتها» فقلت: لأنس: ما هي؟ قال: بسر ورطب.
١- وأخرجه الحميدي (١٢١٠) قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
٢- وأخرجه أحمد (٣/١٨٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
٣- وأخرجه أحمد (٣/١٨٩) ، ومسلم (٦/٨٧) قال: حدثنا يحيى بن أيوب. كلاهما (أحمد، ويحيى) قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
٤- وأخرجه البخاري (٧ /١٣٦ و١٤٤) قال: حدثنا مسدد. و «مسلم» (٦/٨٨) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. كلاهما - مسدد، ومحمد - قالا: حدثنا معتمر بن سليمان.
٥- وأخرجه النسائي (٨/٢٨٧) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك.
خمستهم - سفيان، ويحيى، وإسماعيل، ومعتمر، وابن المبارك - عن سليمان التيمي، فذكره.
وعن قتادة، عن أنس، قال: «إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر، فقذفتها، وأنا ساقيهم، وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر.» .
١- أخرجه البخاري (٧/١٤٠) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، و «مسلم» (٦/٨٨) قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: أخبرنا معاذ بن هشام، كلاهما - مسلم بن إبراهيم ومعاذ - قالا: حدثنا هشام الدستوائي.
٢-وأخرجه مسلم (٦/٨٨) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا بن علية، و «النسائي» (٨/٢٨٧) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. كلاهما - ابن علية، وابن المبارك - عن سعيد بن أبي عروبة. كلاهما عن هشام، وسعيد - عن قتادة، فذكره وعن قتادة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر» . الزهو: البسر.
أخرجه مسلم (٦/٨٨) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن قتادة حدثه، فذكره.
- وعن حميد، عن أنس، قال: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب، وسهيل بن بيضاء، ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين، فقال: أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل، فقالوا: ياأنس، أكفئ ما بقي في إنائك. قال: فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ.
١-أخرجه أحمد (٣/١٨١) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا حميد، فذكره.
٢- وأخرجه النسائي (٨/٢٨٨) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حميد، فذكره، ورواية النسائي مختصرة على: «حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرابهم البسر والتمر» .
- وعن جعفر بن عبد الله بن الحكم، أنه سمع أنس بن مالك يقول: «لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» .
أخرجه مسلم (٦/٨٩) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني أبي، فذكره وعن ثابت البناني، عن أنس، قال: «حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد، يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر» .
أخرجه البخاري (٧/١٣٦) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن يونس، عن ثابت، فذكره.
- وعن بكر بن عبد الله، أن أنس بن مالك حدثهم، «أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر» .
أخرجه البخاري (٧/١٣٧) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف أبو معشر البراء، قال سمعت سعيد بن عبيد الله، قال: حدثني بكر بن عبد الله، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>