(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٨٤٧ و ٨٤٨ في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، وإسناده صحيح. (٣) لعله في بعض نسخ الموطأ، ولم أره في النسخ التي بين أيدينا، وقد رواه أحمد في " المسند " رقم (١٧٠) في مسند عمر رضي الله عنهما عن ابن عباس: ذكر لعمر رضي الله عنه أن سمرة - وقال مرة: بلغ عمر أن سمرة - باع خمراً، قال: قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً مسلم في " صحيحه " رقم (١٥٨٢) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (١٦٤٦) قال: عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. والشطر الثاني لم أجده عند مالك وهو عن مسلم (١٥٨٢) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن إبراهيم - واللفظ لابن أبي بكر - قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.