للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨٩ - (ط س) عتبة بن فرقد - رحمه الله - قال: «قال كان النَّبيذُ الذي يشربُه عمرُ قد خلِّلَ» ومما يدلُّ على هذا حديث السائب «أن عمرَ خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريحَ شراب (١) ، وزعم أنه شرب الطِّلاءَ، وأنا سائل عما شَرب؟ فإن كان يُسْكِر جَلَدْتُه (٢) ، فجلده عمر الحدَّ تماماً» . أخرجه النسائي.

وأخرجه الموطأ عن السائب «أن عمر قال ... » وذكر الحديث (٣) .


(١) هو عبيد الله بن عمر، وقد روى البخاري تعليقاً فقال: وقال عمر: وجدت من عبيد الله - يعني ابنه - ريح شراب.
(٢) وفي السياق حذف، تقديره: فسأل عنه فوجده يسكر فجلده.
(٣) رواه الموطأ ٢ / ٨٤٢ في الأشربة، باب الحد في الخمر، والنسائي ٨ / ٣٢٦ في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح ": وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددتهم، قال ابن عيينة: فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال: فرأيت عمر يجلدهم، قال الحافظ: وهذا الأثر يؤيد أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي ⦗١٤٢⦘ يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار، فإن بلغه لم يحل عنده، ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلاً أو كثيراً، قال: وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر، فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام، فاستغنى عن التفصيل، ويحتمل أن يكون سأل ابنه، فاعترف بأنه شرب كذا، فسأل غيره عنه، فأخبره أنه يسكر، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر، وانظر تتمة الموضوع في " الفتح " ١٠ / ٥٧ في الأشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (١٦٣٢) . والنسائي (٨/٣٢٦) قال: قال الحارث بن مسكين قراءة، عليه، وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: ثني مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>