للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٠ - (خ م د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينبَذَ في الدُّبَّاء، والمزَفَّت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجِعََة» . وفي أخرى للنسائي: «نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّباء والحنتم» . (١) ⦗١٥٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجِعَة) : هو نبيذ الشعير.


(١) رواه البخاري ١٠ / ٥٣ في الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم رقم (١٩٩٤) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (٣٦٩٧) في الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي ٨ / ٣٠٥ في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٨٣) (٦٣٤) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (١/١٣٩) (١١٨٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (٧/١٣٩) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان (ح) وحدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، ومسلم (٦/٩٣) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثني بشر بن خالد، قال: أخبرنا محمد، يعني ابن جعفر، عن. شعبة. والنسائي (٨/٣٠٥) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.
أربعتهم - سفيان، وشعبة، وجرير وعبثر - عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، فذكره.
(*) قال: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا. المسند (١/٨٣) (٦٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>