للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١ - (خ ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إِذَا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّق، ولا يَقَعُ عليه الطلاق، ⦗٣٥٥⦘ حتى يطلِّق، يعني المُؤلِي» .

قال: ويُذكَرُ ذلك عن عُثمان، وعلي، وأَبي الدرداء، وعائشة، واثني عَشرَ رَجُلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي رواية: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سمَّى الله - عز وجل (١) -: «لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل، إِلا أن يُمسِكَ بالمعروفِ، أو يعزِم الطلاق، كما أمرَ اللهُ تعالى» . أخرجه البخاري.

ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أنَّ ابن عمر كان يقول: «أَيُّمَا رَجُلٍ آلى من امرأتِهِ فإنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَربعَةُ الأَشهُرُ يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفيءَ، ولا يقع عليه طلاق إِذَا مَضَتِ الأَربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

يفيء: فاء يفيء: إذا رجع، أي يرجع إلى امرأته ويترك يمينه.


(١) وهو ما في قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: ٢٢٧، ٢٢٦] .
(٢) البخاري ١١/٣٤٦ في الطلاق، باب قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} والموطأ ٢/٥٥٦ في الطلاق، باب الايلاء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أثر صحيح: أخرجه البخاري في الطلاق عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن ابن نافع به، ومالك في الموطأ [١٢١٣] عن نافع فذكره.
قلت: عزاه الزرقاني في شرح الموطأ لابن أبي شيبة وصحح سنده على شرطهما. وفيه عن ابن عباس، وابن عمر- رضي الله عنهم - شرح الموطأ (٣/٢٢٥) ط. دار الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>