(٢) رقم (٤٩٥) و (٤٩٦) في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٢/١٨٠) (٦٦٨٩) قال: حدثنا وكيع. وفي (٢/١٨٧) (٦٧٥٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي. وأبو داود (٤٩٥) قال: حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (٤٩٦) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا وكيع. أربعتهم - وكيع، ومحمد الطفاوي، وعبد الله، وإسماعيل بن علية - عن سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره. * قال عبد الله بن أحمد عقب رواية وكيع: قال أبي: وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث (سوار أبو حمزة) وأخطأ فيه. يعني أخطأ وكيع. * سماه وكيع في حديثه (داود بن سوار) وقال أبو داود: وهم وكيع في اسمه.