(٢) رواه البخاري ٥ / ٢٠٤ و ٢٠٥ في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، وفي المغازي، باب غزوة الخندق، ومسلم رقم (١٨٦٨) في الإمارة، باب بيان سن البلوغ، والترمذي رقم (١٧١١) في الجهاد، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض، وأبو داود رقم (٤٤٠٦) و (٤٤٠٧) في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، والنسائي ٦ / ١٥٥ في الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/١٧) (٤٦٦١) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (٣/٢٣٢) قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (٥/١٣٧) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (٦/٢٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. وفي (٦/٣٠) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني الثقفي. وأبو داود (٢٩٥٧، ٤٤٠٦) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى. وفي (٤٤٠٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس. وابن ماجة (٢٥٤٣) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو معاوية، وأبو أسامة. والترمذي (١٣٦١، ١٧١١) قال: حدثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة والنسائي (٦/١٥٥) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. تسعتهم - يحيى بن سعيد، وأبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وابن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان، وعبد الوهاب الثقفي، وأبو معاوية، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة - عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع، فذكره.