(٢) قال الحافظ في " الفتح ": قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً، ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. قال الحافظ: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً، بل عدوا الحديث غلطاً من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. (٣) رواه البخاري ٢ / ٥٤ في المواقيت، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وفي التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، وما تشاؤن إلا أن يشاء الله، ومسلم رقم (٦٨١) في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وأبو داود رقم (٤٣٧) و (٤٣٨) و (٤٣٩) و (٤٤٠) و (٤٤١) في الصلاة، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والترمذي رقم (١٧٧) في الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة، والنسائي ١ / ٢٩٤ و ٢٩٥ في المواقيت، باب فيمن نام عن صلاة، وباب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، و ٢ / ١٠٦ في الإمامة، باب الجماعة للفائت من الصلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٥/٣٠٧) قال: حدثنا سريج بن النعمان. قال: حدثنا هشيم. والبخاري (١/١٥٤) قال: حدثنا عمران بن ميسرة. قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (٩/١٧٠) قال: حدثنا ابن سلام. قال: أخبرنا هشيم وأبو داود (٤٣٩) قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا خالد. وفي (٤٤٠) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا عبثر. والنسائي (٢/١٠٥) وفي الكبرى (٨٣٠) قال: أخبرنا هناد ابن السري. قال حدثنا أبو زبيد، واسمه عبثر بن القاسم. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (٩/١٢٠٩٦) عن محمد بن كامل المروزي، عن هشيم وابن خزيمة (٤٠٩) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال حدثنا ابن فضيل. أربعتهم - هشيم، ومحمد بن فضيل، وخالد بن عبد الله، وعبثر - عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة، فذكره.